المادة الحادية عشرة : الموارد المالية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية • قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 16
1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ ـ ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب ـ المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها. ج ـ ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف. د ـ أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.