الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية

المادة الحادية عشرة : الموارد المالية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية • قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 16
1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ ـ ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب ـ المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها. ج ـ ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف. د ـ أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
عرض على BOE
المادة العاشرة : طبيعة عقود منسوبي الهيئةالمادة الثانية عشرة : الميزانية والسنة المالية
عرض كل مواد النظام