الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية

المادة الثالثة عشرة : مراجع حسابات

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية • قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 16
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه (أتعابهم). ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة : الميزانية والسنة الماليةالمادة الرابعة عشرة : رفع الحساب الختامي
عرض كل مواد النظام