المادة الخامسة عشرة : رفع التقرير السنوي
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية • قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 16
يرفع رئيس المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنويًّا عما حققته الهيئة من إنجازات وما واجهتها من صعوبات -إن وجدت- وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.