الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية

المادة الخامسة : تشكيل المجلس

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية • قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 16
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة، وعضوية كل من: أـ محافظ الهيئة. ب ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. ج ـ ممثل عن وزارة الطاقة. د- ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية. هـ ـ ممثل عن وزارة التجارة. و ـ ممثل عن وزارة الاستثمار. ز ـ ممثل عن وزارة الخارجية. ح ـ ممثل عن وزارة البيئة والمياه والزراعة. ط ـ ممثل عن وزارة المالية. ي - ممثل عن وزارة النقل. ك - ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والدواء. ل - ممثل عن الهيئة العامة للجمارك. م - ممثل عن هيئة تنمية الصادرات السعودية. ن ـ (أربعة) أعضاء مستقلين من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجال عمل الهيئة، يختارون لذواتهم، ويعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
عرض على BOE
المادة الرابعة : اختصاصات الهيئةالمادة السادسة : اختصاصات المجلس
عرض كل مواد النظام