المادة التاسعة : مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية • قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 16
1- يرتبط -تنظيميًّا- مكتب مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية بالهيئة. 2- يقوم رئيس المجلس بترشيح مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية وفق الإجراءات النظامية المتبعة.