الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات • قرار مجلس الوزراء رقم (12) بتاريخ 13 / 1 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 6 من 7
يكون للجنة الوطنية إعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في فرع مستقل يخصص لها، ويصرف منها - وفق ضوابط تقترحها اللجنة ويعتمدها وزير الخارجية - على أعمال اللجنة، واللجان المنبثقة منها، ومكافآت أعضائها وأمانتها والدور الاستشارية والمستشارين وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام