الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية الطفل

المادة الرابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام حماية الطفل • الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 14 من 26
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة:
عرض كل مواد النظام