الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية الطفل

المادة الخامسة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام حماية الطفل • الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 26 من 26
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام