المادة الخامسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام حماية الطفل • الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 26 من 26
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.