المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام صندوق التنمية العقارية • مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 1 من 18
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام-المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام صندوق التنمية العقارية. الصندوق: صندوق التنمية العقارية. الوزير: وزير الإسكان. الوزارة: وزارة الإسكان. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق. المستفيد: من له طلب قرض لدى الصندوق أو الوزارة وصدرت الموافقة على طلبه، أو أي قوائم طلب قرض آخر يقرها مجلس الإدارة. جهات التمويل: البنوك وشركات التمويل المرخصة بمزاولة نشاط التمويل العقاري في المملكة. القرض العقاري المدعوم: برنامج تمويل عقاري سكني يقدمه الصندوق إلى المستفيد عن طريق جهات التمويل، مدعوم الأرباح من الصندوق دعماً كاملاً أو جزئيًّا، وذلك من خلال عقود تبرم لهذا الغرض. التمويل: ما يقدمه الصندوق من قروض عقارية مباشرة أو مدعومة أو ما يقدمه من الضمانات للمطورين العقاريين وجهات التمويل. المنتجات والمبادرات: البرامج وأنواع التمويل التي يقرها الصندوق لتمكين المستفيد من الحصول على مسكن. الضمانات: الرهون التي يقبلها الصندوق، وخطابات الضمان التي يصدرها وينشأ بموجبها حق ائتماني مباشر لمصلحة عقد التمويل. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.