الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق التنمية العقارية

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام صندوق التنمية العقارية • مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 12 من 18
1- يكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية، تعد وفقاً للأسس والمعايير التجارية، وتمول من موارده المالية. 2- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام