المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام صندوق التنمية العقارية • مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 8 من 18
يكون اقتراض الصندوق وغيره من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى بموافقة المجلس، ووفقاً للضوابط التي يُتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.