الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 1 من 19
يقصد بالألفاظ الآتية- أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للصناعات العسكرية. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام