المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 15 من 19
1ـ يسري على منسوبي الهيئة المدنيين -عدا المحافظ- نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. 2ـ تسري على منسوبي الهيئة العسكريين أنظمة الخدمة العسكرية ولوائحها، ونظام التقاعد العسكري، ويتمتعون بمزايا منسوبي الهيئة وفقاً لما يحدده المجلس.