الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

المادة التاسعة عشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 19 من 19
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة:
عرض كل مواد النظام