الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 19
أـ يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: 1ـ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. 2ـ وزير المالية. 3ـ وزير التجارة والاستثمار. 4ـ رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية. 5ـ ممثلين عن وزارة الدفاع. 6ـ ممثل عن وزارة الداخلية. 7ـ ممثل عن وزارة الحرس الوطني. 8ـ ممثل عن رئاسة أمن الدولة. 9ـ أربعة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب ـ يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (5(و)6(و)7(و)8(عن المرتبة)الممتازة) أو ما يعادلها. ج - يختار رئيس المجلس نائبًا له من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (1(و)2(و)3(و)4) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام