الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخطوط الحديدية

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 13 من 50
1- يحظر على المشغل أو المشغلين فيما بينهم إبرام أي اتفاقية مقيدة أو الإتيان بأي فعل أو ممارسة من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها فيما يتعلق بتشغيل أصول الخطوط الحديدية أو توفير خدماتها أو مجالات التوريد فيها دون موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة. وتحدد اللائحة طبيعة تلك الأفعال وآلية تقديم شكاوى المشغلين منها إلى الهيئة، والتحقيق فيها، والإجراءات التي يمكن للهيئة اتخاذها. 2- للهيئة عند تحققها من وجود أي فعل أو إجراء أو توجه من شأنه الحد من المنافسة أو الإخلال بها، أن تقرر منعه أو وقفه واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة والضرورية؛ لتأمين المنافسة بصورة منصفة وعادلة.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةاتفاقيات الاستخدام، ومراجعة الأداء المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام