المادة الثامنة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 38 من 50
1- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (11(و)12(و)13(، والفقرة)17(فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة؛ من المادة)السادسة والثلاثين) من النظام. 2- تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق الفقرات (11(و)12(و)13(، والفقرة)17(فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة؛ من المادة)السادسة والثلاثين) من النظام، وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً.