الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخطوط الحديدية

المادة الثامنة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 38 من 50
1- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (11(و)12(و)13(، والفقرة)17(فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة؛ من المادة)السادسة والثلاثين) من النظام. 2- تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق الفقرات (11(و)12(و)13(، والفقرة)17(فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة؛ من المادة)السادسة والثلاثين) من النظام، وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثونالمادة التاسعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام