المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل الخامس: الشكاوى والتحقيقات والمراجعات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 37
1- للصناعة المحلية -أو من ينوب عنها- التقدم بشكوى وفق نموذج تعده الإدارة لغرض إجراء التحقيقات. 2- لأي من الأطراف المعنية -أو من ينوب عنه- التقدم بطلبات المراجعة وفق نماذج تعدها الإدارة بحسب نوع المراجعة. 3- تقدم طلبات الشكاوى والمراجعات وتجرى التحقيقات والمراجعات وفقًا لأحكام النظام، وتحدد اللائحة ما يلزم من الأحكام لتنفيذ مقتضى هذه الفقرة. 4- لا تتجاوز فترة إجراء التحقيقات (اثني عشر) شهراً تبدأ من تاريخ إعلان بدء التحقيق. وللمحافظ -عند الحاجة- تمديد فترة إجراء التحقيق لفترة أو فترات إضافية لا تتجاوز في مجموعها (ثمانية عشر) شهراً من تاريخ إعلان بدء التحقيق. 5- عند التقرير بفرض تدابير وقائية مؤقتة، يجب ألا تتجاوز فترة إجراء التحقيق فترة فرض التدابير الوقائية المؤقتة. 6- لا تتجاوز فترة إجراء المراجعات (اثني عشر) شهراً تبدأ من تاريخ إعلان بدء المراجعة، وللمحافظ -بحسب الحاجة وفيما عدا مراجعة المصدّر الجديد- تمديد فترة إجراء المراجعة لفترة أو فترات إضافية لا تتجاوز في مجموعها (خمسة عشر) شهراً من تاريخ إعلان بدء المراجعة.