الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل الثالث: التدابير النهائية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 37
1- يكون تطبيق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية للفترة والمقدار اللازمين لمواجهة الإغراق والدعم المخصص الذي يسبب ضررًا بالصناعة المحلية، ويكون تطبيق التدابير الوقائية إلى الحد الضروري لمنع الضرر الجسيم أو معالجته بما يمكن الصناعة المحلية من التكيف. 2- يجوز تعديل مستوى التدابير النهائية أو شكلها أو نطاقها، بناءً على المراجعة المرحلية أو مراجعة مكافحة التحايل. ويجوز في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية تحديد تدبير للمُصدّر الجديد بعد فرض التدابير النهائية بناءً على مراجعة الـمُصدّر الجديد وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام