المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل الثالث: التدابير النهائية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 37
1- لا يجوز أن تتجاوز تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية المطبقة هامش الإغراق ولا مقدار الدعم المحدد بشكل نهائي. 2- للمستورد استرداد فرق رسوم مكافحة الإغراق المدفوعة إذا ثبت من خلال بيانات المستورد والـمُصدّر -بناءً على مراجعة فرق الرسوم وفق أحكام اللائحة- أن حجم الرسوم المدفوعة فعليّاً من قبل المستورد أكبر من هامش الإغراق المحدد على المنتجات المعنية التي استوردها خلال فترة المراجعة. 3- لا يجوز فرض تدابير مكافحة الإغراق وتدابير تعويضية على الـمُنتَج نفسه للمَصدَر نفسه لمعالجة مزدوجة لحالة الإغراق والدعم المرتبط بالتصدير نفسها.