الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

مادة 10:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية • قرار مجلس الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 10 من 11
على صاحِب المؤسسة الصناعية الالتِزام بما يلي: أ - تقديم ما يطلبُه هذا النظام، أو أي نِظام آخر من بيانات كامِلة وصحيحة عن المشروع الصناعي. ب - استعمال الأجهِزة والآلات وقِطع تبديلِها المشمولة بالإعفاء الجُمرُكي في المصانع المُرخص لها بذلك، واستعمالها في الغرض المُعفاة من أجلِه. ج - السماح لموظفي وزارة التِّجارة والصِّناعة المُفوضين بالدخول في أنحاء المشروع الصناعي، للتفتيش الفني الصناعي لغرض التأكُّد من استعمال أو تخزين المواد المُعفاة طِبقًا لمواد هذا النظام. د - تشغيل العُمال والفنيين السعوديين، وعليها أن تستأذن وزارة العمل والعُمال والشئون الاجتِماعية، إذا اضطرت لتشغيل غيرِهم.
عرض على BOE
مادة 9:مادة 11:
عرض كل مواد النظام