مادة 2:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية • قرار مجلس الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 2 من 11
تُمنح المؤسسة الصناعية الحالية أو التي هي قيد الإنشاء أو التي ستُنشأ مُستقبلًا، الامتيازات والإعفاءات المُبينة أدناه، وذلك ضِمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.