الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الثانية عشرة بعد المائة: اشتراك ممثلي الدول في التحقيق

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثامن: حوادث الطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 112 من 180
1- عند وقوع حادث لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما؛ يجوز للمكتب أن يطلب من الدول والجهات التي تحددها اللائحة تعيين ممثلين معتمدين عنها للاشتراك في التحقيق الفني في الحادث بصفة مراقبين. 2- عند وقوع حادث لطائرة أجنبية يشغلها أجنبي في إقليم المملكة فإنه يحق لكل من الدول والجهات التي تحددها اللائحة أن تعين ممثلا معتمدا للاشتراك في التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين. 3- تحدد اللائحة حقوق ممثلي الدول والجهات المشتركة في التحقيق.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة بعد المائة: سلطة تقرير إجراء التحقيق وصلاحيات لجانهالمادة الثالثة عشرة بعد المائة: معاونة السلطات المحلية للجان التحقيق
عرض كل مواد النظام