الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: السماح بالدخول المؤقت للمملكة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب التاسع: البحث والإنقاذ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 124 من 180
على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والمعدات والطائرات التي تراها الهيئة لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فورًا وبصفة مؤقتة إلى إقليم المملكة للمشاركة في هذه العمليات.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: السماح بدخول المناطق المحظورةالمادة الخامسة والعشرون بعد المائة: التعاون مع الدول الأخرى
عرض كل مواد النظام