الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: الحد الأقصى للنفقات والتعويضات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب التاسع: البحث والإنقاذ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 128 من 180
لا يجوز أن تزيد النفقات والتعويضات المشار إليها في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام على قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرون بعد المائة: التعويض عن عمليات البحث والإنقاذالمادة التاسعة والعشرون بعد المائة: التزام المشغل بدفع التعويض
عرض كل مواد النظام