المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: المسؤولية عن إلقاء الأمتعة والبضائع
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب العاشر: المسؤوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرة: الفصل الأول: مسؤولية الناقل الجوي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 136 من 180
يكون الناقل الجوي مسؤولا تجاه الركاب والشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء الأمتعة والبضائع المشحونة أثناء الطيران حتى ولو كان لا بد من إلقائها لنجاة الطائرة أو الركاب.