المادة السابعة والأربعون بعد المائة: المسؤولية غير المحدودة عن الضرر
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 147 من 180
مع مراعاة المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة: 1- تكون مسؤولية المشغل وفقا لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع متعمد من قبل المشغل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر، أو كان ذلك الضرر نتيجة رعونة مع علم باحتمال وقوعه، وعلى المتضرر بالنسبة للتابعين أو الوكلاء إثبات أنهم قد ارتكبوا الفعل أو الامتناع أثناء قيامهم بوظائفهم وفي حدود اختصاصاتهم. 2- إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضا من له حق استعمالها كانت مسؤوليته غير محدودة.