الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الثالثة والستون بعد المائة: الجزاءات التي توقعها الهيئة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثاني عشر: العقوبات والجزاءات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 163 من 180
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة؛ يكون للهيئة أن تتخذ أيا من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات أو التعليمات الصادرة بشأنه: 1- تعليق الإجازة أو الترخيص أو التصريح الصادر منها للمشغل أو للطائرة لمدة محدودة أو إلغاؤها. 2- تعليق مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة أو المعتمدة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائيا. 3- تعليق مفعول إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائيا. 4- منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها. 5- منع قائد الطائرة الأجنبية من الطيران في إقليم المملكة لمدة محدودة أو منعه بصفة دائمة. 6- تعليق التراخيص أو التصاريح أو الإجازات الصادرة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائيا. 7- غلق مكاتب شركات الطيران أو شركات ووكالات الشحن الجوي أو الخدمات الأرضية للطيران التي تعمل بدون ترخيص أو بعد انتهاء مدته أو سحبه أو إلغائه.
عرض على BOE
المادة الثانية والستون بعد المائة: صفة الضبط القضائيالمادة الرابعة والستون بعد المائة: منع أو وقف أو إزالة المخالفات
عرض كل مواد النظام