المادة السبعون بعد المائة: جزاء مخالفة قيود النقل الجوي
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثاني عشر: العقوبات والجزاءات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 170 من 180
مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والستين بعد المائة)؛ يفرض على مؤسسات النقل تعويض يعادل ضعف تعريفة النقل الجوي العادية للركاب أو البضائع التي تم نقلها بالمخالفة لهذه القيود.