المادة الثمانون بعد المائة: نشر وتنفيذ النظام
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 180 من 180
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. والله الموفق.