المادة التاسعة عشرة: تحريم المواد الكحولية والمخدرات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثاني: تنظيم النقل الجوي: الفصل الأول: سياسات النقل الجوي وتنفيذها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 19 من 180
1- يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة، أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية، أو مواد مخدرة، أو أي مواد محظور دخولها إلى المملكة. 2- يحظر على كل شخص قادم إلى المملكة حيازة المشروبات الكحولية، أو المواد المخدرة، أو المحرم دخولها للمملكة. ويتعين على مشغل الطائرة وقائدها تحذير الركاب القادمين من ذلك. 3- مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة؛ يحظر على كل طائرة أن تنقل أي مواد مسكرة، أو مخدرة، أو ممنوعة إلى المملكة.