المادة الحادية والعشرون: نقل البريد الجوي
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثاني: تنظيم النقل الجوي: الفصل الأول: سياسات النقل الجوي وتنفيذها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 21 من 180
1- لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات من المملكة وإليها إلا وفقا للإجراءات البريدية المقررة في المملكة وأحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالبريد التي وافقت عليها المملكة. 2- لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات ما لم يكن قد تم تسلمها وفقا للإجراءات البريدية المقررة في المملكة.