المادة الرابعة والعشرون: إنشاء شركات أو مؤسسات الطيران وتشغيلها
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 24 من 180
مع عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة؛ لا يجوز إنشاء شركة أو مؤسسة وطنية لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية داخل المملكة وخارجها ما لم تكن حاصلة على ترخيص مشغل جوي وبعد الحصول على موافقة من الهيئة، وتحدد اللائحة شروط الحصول عليها.