المادة الثانية والستون: عدم الاعتراف بالتصرفات الضارة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 62 من 180
في حالة توقيع الحجز، أو إجراء البيع الجبري لطائرة، أو أي حق عليها؛ لا يجوز الاعتراف بإنشاء أو بنقل أي من الحقوق الواردة في الفقرة (1(من المادة)السادسة والخمسين) من هذا النظام إذا أجراه المدين الذي اتخذت في مواجهته وعلمه إجراءات البيع، أو إجراءات التنفيذ وذلك بقصد الإضرار بالدائن الحاجز، أو بمن يباشر التنفيذ أو بالمشتري.