الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الرابعة والستون: امتداد الحق المقيد إلى قطع الغيار

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 64 من 180
1- إذا نشأ حق من الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام ضمانًا لدين ثم قيد على طائرة قيدًا صحيحًا؛ فإنه يمتد إلى قطع الغيار المخزنة في مكان أو عدة أماكن معينة، وتحدد اللائحة الشروط التي ينبغي مراعاتها لذلك. 2- يقصد بعبارة (قطع الغيار) لأغراض هذه المادة: أجزاء الطائرة والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي والآلات والمعدات والأدوات وأجزاء العناصر السابقة، وبوجه عام كل الأشياء الأخرى أيًّا كانت طبيعتها مما يحتفظ بها لغرض استبدال غيرها بها من الأجزاء أو الأدوات التي تتكون منها الطائرة.
عرض على BOE
المادة الثالثة والستون: البيع الجبري للطائرةالمادة الخامسة والستون: البيع الجبري لقطع الغيار
عرض كل مواد النظام