الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة السابعة والستون: نقل قيد الطائرة أو تسجيلها

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 67 من 180
فيما عدا حالة البيع الجبري الذي يتم وفقًا لأحكام المادة الثالثة والستين من هذا النظام؛ لا يجوز نقل أي قيد أو تسجيل الطائرة من السجل إلى سجل دولة أخرى أو العكس إلا بعد تسوية الحقوق المقيدة على الطائرة، أو بعد موافقة أصحاب هذه الحقوق على ذلك.
عرض على BOE
المادة السادسة والستون: التعويض عن الأضرار على السطحالمادة الثامنة والستون: تأجير الطائرة
عرض كل مواد النظام