الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة السادسة والتسعون: تعليم الطيران

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب السادس: الإجازات وتعليم الطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 96 من 180
1- لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصًا آخر على الطيران في المملكة لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران أو تأهيله؛ ما لم يكن المدرب حاصلا على إجازة سارية المفعول لقيادة الطائرة المستخدمة في التدريب صادرة أو معتمدة من الهيئة وأن تتضمن هذه الإجازة صلاحيته للقيام بالتدريب المطلوب والأحوال التي يقوم فيها بالتدريب. 2- مع مراعاة أحكام الفقرة (1(من هذه المادة وأحكام المادة)الثالثة والتسعين) من هذا النظام، لا يجوز لغير حائز على إجازة الطيران المطلوبة أن يتمرن أو يتدرب كطيار لطائرة في إقليم المملكة إلا إذا كان تحت إشراف مدرب معتمد وكانت الطائرة بدون ركاب. 3- تحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الخامسة والتسعون: سجل الطيران الشخصيالمادة السابعة والتسعون: معاهد التدريب على الطيران
عرض كل مواد النظام