الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الثامنة والتسعون: مجال التطبيق

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب السابع: عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية: الفصل الأول: القواعد والتعليمات الواجب تطبيقها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 98 من 180
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب على الآتي: 1- العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتشمل الآتي: أ - عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم. ب - عمليات النقل الجوي الخاص الداخلي والدولي. ج - عمليات الأشغال الجوية داخل المملكة وخارجها. 2- العمليات الجوية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة التي يقوم بها مشغل سعودي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية. 3- عمليات النقل الجوي التجاري وعمليات النقل الجوي الخاص، أو الأشغال الجوية التي يقوم بها مشغل أجنبي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية داخل إقليم المملكة. 4- أي شخص يستخدمه مشغل يقوم بأي من العمليات الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة. 5- أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة السابعة والتسعون: معاهد التدريب على الطيرانالمادة التاسعة والتسعون: القواعد الواجب تطبيقها
عرض كل مواد النظام