المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التجارة الإلكترونية • قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1440/11/6هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 26
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة(من النظام، إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة)2(من المادة)العاشرة(أو المادة)الحادية عشرة) من النظام، فللوزارة إلزامه بإزالة المخالفة أو بسحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه.