الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التجارة الإلكترونية

المادة الثامنة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التجارة الإلكترونية • قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1440/11/6هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 26
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على (1. 000. 000) مليون ريال. ج- إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا. د- حجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرةالمادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام