المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التجارة الإلكترونية • قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1440/11/6هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 22 من 26
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام