المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التجارة الإلكترونية • قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1440/11/6هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 26
إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويعد هذا الإبلاغ تداركاً للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.