المادة الأولى:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الهيئة العامة للإسكان • قرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 1 من 14
يكون للألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للإسكان. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. العضو: عضو المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة.