المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الهيئة العامة للإسكان • قرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 14 من 14
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.