المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الحرف والصناعات اليدوية • الفصل الأول أحكام عامة
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالإعلام والثقافة والنشرالمادة 1 من 18
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الحرف والصناعات اليدوية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. الهيئة: هيئة التراث. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الحرفي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس حرفة أو صناعة يدوية. السجل الوطني للحرفيين: قاعدة بيانات تدون فيها البيانات الخاصة بالحرفيين، وتصنيفاتهم، وحرفهم وصناعاتهم اليدوية، وأنشطتهم، وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللائحة. الترخيص الحرفي: الترخيص الذي يخوّل صاحبه ممارسة حرفة أو صناعة يدوية محددة لأغراض تجارية، أو الذي يخول صاحبه الاتجار -بصفة رئيسة- بالمنتجات الحرفية اليدوية.