المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الحرف والصناعات اليدوية • الفصل الخامس المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالإعلام والثقافة والنشرالمادة 13 من 18
1- تُكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ومختصٌّ بالحرف والصناعات اليدوية؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وإيقاع العقوبة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة(من النظام. 2- تكون مدة اللجنة)ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. 3- يجوز لمن صدر في حقه قرار من اللجنة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. 4- تُحدد بقرار من الوزير قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.