المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) • قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 17 من 20
يُعدّ أي حق مالي للهيئة لدى الغير ديناً عليه يحصَّل لمصلحتها وفقاً لنظام إيرادات الدولة أو ما تقتضيه شروط الرخص والتصاريح.