المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) • قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 19 من 20
يحل التنظيم محل تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (154) وتاريخ 4 / 5 / 1428هـ، وتعديلاته.