المادة (14):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة • قرار مجلس الوزراء رقم 1109 بتاريخ 16-17 / 8 / 1394
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 14 من 20
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حسابات المؤسسة، يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراقِباً أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين مِّمن تتوافر فيهم الشروط النِظامية اللازِمة للتعيين كمُراجعي حِسابات للشركات المُساهِمة، ويُحدِّد المجلِس مُكافأة المُراقِب، ويكون لهُ حقوق مُراقِب الحِسابات في الشركات المُساهِمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدُّد المُراقِبين يكونون مسئولين بالتضامُن.