المادة (16):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة • قرار مجلس الوزراء رقم 1109 بتاريخ 16-17 / 8 / 1394
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 16 من 20
يخضع موظفو المؤسسة لنِظام التقاعُد المدني، ونِظام تأديب الموظفين. أمَّا عُمالِها فيخضعون في كافة شؤونِهم لنِظامي العمل والتأمينات الاجتِماعية والقرارات المُكمِلة لهما.